ثبوتها للعدول ، لأنّا ما نعرف له دليلاً أصلاً (١).
أقول : وقريباً مما ذكره ذكر في الذكرى (٢) ، والوجه ما ذكراه (٣) إذا لم يكن عدم إذن الولي منوطاً بعذر شرعيّ مسموع ، لأنّ الصلاة كما أنها واجب كفائي فإتيانها جماعة أيضاً مستحبّ كفائي ، والجماعة في صلاة الجنازة لأقوام لها إلّا بها ، وكما أنّه لا منافاة بين الوجوب الكفائي وإناطتها برأي بعض المكلّفين ؛ بمعنى أنّه إن قام بها سقط الفرض عن غيره ، وكذا إن أذن لغيره وقام بها ذلك الغير ، وإلّا سقط اعتباره ، فكذلك إتيانها على سبيل الجماعة مستحبّ كفائي كذلك. واعتبار الجماعة مع صلاة الجنازة مقدّم طبعاً على اعتبار الولاية ، فالموقوف على إذن الوليّ الصلاة التي من شأنها أن تؤتى بالجماعة ، وينتفع من فضلها وثوابها جماعة المسلمين ، فإذا أراد الوليّ حرمانهم من ذلك فلهم أن يقيموها كنفس الصلاة ، ولا مانع من توقيف المسلمين أصل الصلاة لاستيفاء الجماعة ، لعدم إمكان تحقّق الجماعة إلّا مع الصلاة ، والجماعة حقّ لهم لم يثبت توقيفها على شيء إلّا على اختيار الوليّ بحيث لو أتى بها أو أذن فيها لأحدٍ أجزأت ، وإلّا فللمسلمين الإتيان بها.
الثانية : لو أوصى إلى أحد بالصلاة عليه فلا يتقدّم على الوليّ ، ولا بدون إذنه كما اختاره العلامة رحمهالله (٤) والشهيدان (٥) ، وأسنده في المختلف إلى الأصحاب (٦) ، وفي المسالك إلى المشهور (٧) ، لعموم الآية.
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٤٦١.
(٢) يعني : وقريب ما ذكره الشهيد الثاني ، الذكرى : ٥٧ قال : ومهما امتنع الولي من الصلاة والإذن فالأقرب جواز صلاة الجماعة لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة.
(٣) يعني الشهيدين.
(٤) المختلف ٢ : ٣٠٤.
(٥) الشهيد الأوّل في الذكرى : ٥٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٦٣.
(٦) المختلف ٢ : ٣٠٤.
(٧) الأنفال : ٧٥.