وقال في المسالك : لو فقد الوارث فهو مقدّم على الحاكم (١).
وعن ابن الجنيد أنه أولى من القرابة (٢) ، ونفى عنه البأس في المدارك ، لعموم النهي عن تبديل الوصية ، ولاشتهار ذلك بين السلف (٣).
وعدّ في الذكرى جماعة من الصحابة فعلوا ذلك ممن لا حجية في فعلهم (٤) ، مع أنّه يجوز أن يكون برضا الوارث.
والنهي عن تبديل الوصية معارض بالآية (٥) ، مع أنّ حسنة ابن أبي عمير وما في معناها أخصّ من دليل الوصية من حيث التصريح بالصلاة (٦).
الثالثة : لا يتقدّم الولي إلّا مع استكمال الشرائط وتجوز الاستنابة له مع الاستكمال أيضاً ، سيّما إذا كان النائب أكمل ، بل يستحبّ ذلك ، لأنّه أكثر مظنّة للإجابة. وربما يحتمل تقديم الولي حينئذٍ ؛ لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة.
الرابعة : إذا تساوى الأولياء فظاهر الأصحاب إلحاق ذلك بالصلاة اليوميّة في تقديم أيّهم في الجماعة فيقدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن ، فالأصبح. وكذلك الكلام في الذي يأذن له الوليّ تعتبر فيه هذه المرجّحات.
ولكن المحقّق في الشرائع فرّق هنا ، وقدّم الأفقه على الأقرأ (٧). وقد يعتذر له بأنّ ذلك لأجل فقد القراءة فيها ، وهو مدفوع بأن ذلك يوجب سقوط اعتبارها رأساً ،
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٦٣.
(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٠٤.
(٣) المدارك ٤ : ١٦٢ ، والنهي في سورة البقرة : ١٨١ ، والوسائل ١٣ : ٤١١ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٢.
(٤) الذكرى : ٥٧ ، قال : لاشتهار ذلك من السلف ، كوصية الأوّل بصلاة الثاني ، ووصيّة الثاني بصلاة صهيب ، ووصيّة عائشة بصلاة أبي هريرة ، ووصيّة ابن مسعود بصلاة الزبير ، ووصيّة جبير بصلاة أنس..
(٥) آية أُولو الأرحام ، الأنفال : ٧٥.
(٦) الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣.
(٧) الشرائع ١ : ٩٥.