لا تأخير الأقرأ عن الأفقه ، مع أنّ الدعاء أيضاً يعتبر فيه كثير من مرجّحات القراءة.
وقد مرّ الكلام في هذه المسألة في اليومية ، وترجيح الأفقه على الأقرأ ، وأنّ تلك الترجيحات على سبيل الاستحباب.
الخامسة : قالوا : إمام الأصل أولى من كلّ أحد والكلام في أنّه يقدّم بشرط إذن الوارث مع وجوب الإذن عليه أو بدونه ، والتكلّم في الروايات المناسبة لذلك والتكلّف في توجيهها وجمعها مستغنى عنه ، لأنّه إذا حضر فهو أعرف بما يفعله.
السادسة : ذكر جماعة من الأصحاب أنّ الهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ (١) والظاهر أنّ مرادهم استحباب تقديمه للوليّ مع استكماله للشرائط ، لقوله عليهالسلام قدّموا قريشاً ولا تقدموها (٢) قال في الذكرى : ولم نستثبته في رواياتنا (٣) ، ولشرف النسب.
وبالغ المفيد حتّى أوجبه (٤).
وقال ابن الجنيد : ومن لا أحد له فالأقعد نسباً برسول الله صلىاللهعليهوآله من الحاضرين أولى به (٥) ، وهو يقتضي تقديم الأقعد نسباً به صلىاللهعليهوآله عند انتفاء الوليّ الأقرب فالأقرب.
السابعة : تقف النساء خلف الرجل إذا اقتدين به ، وخلف صف الرجال إن كان هناك رجال لرواية السكوني (٦) ، ورواية سيف بن عميرة (٧) المعلّل فيهما خيرية
__________________
(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٢٣٢ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٩٥ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٢٩.
(٢) الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٢٥٣ ح ٦١٠٨ ، ٦١٠٩ ، ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٩٤ ح ٦٩١ ، الجامع الكبير ١ : ٦٠٥ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٥ ، الكامل لابن عدي ٥ : ١٨١٠.
(٣) الذكرى : ٥٧.
(٤) المقنعة : ٢٣٢.
(٥) نقله عنه في الذكرى : ٥٧.
(٦) التهذيب ٣ : ٣١٩ ح ٩٩١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٩ ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ١٧٦ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٩ ذ. ح ١. وفيه وفي سابقه : خير الصفوف