والحاصل أنّ التكبيرات الخمسة أركان ، وزيادتها ونقيصتها مع عدم تداركها حيث يمكن التدارك مبطل ، فما يظهر من الشهيد في الذكرى من أنّ الزيادة في الأثناء غير مبطلة ، وكذلك قوله بعدم إبطاله في الاخر مطلقاً مع تسليم ركنيته (١) ، وكذا الشهيد الثاني (٢) وصاحب المدارك في الثاني مطلقاً (٣) محلّ نظر.
ويشكل فيما لو كبّر بنيّة الثالثة ودعا للمؤمنين والمؤمنات ثمّ تذكّر أنّه لم يكبّر الثانية ولم يصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فلو قلنا بأنّ ملاحظة مرتبة التكبير وقصدها لها مدخلية في مهيّة الصلاة خصوصاً مع تميّزه بالذكر الذي بعده على المشهور فتدارك الفائت حينئذٍ مستلزم لتكرار الركن ، ولو لم نقل بذلك فيمكن جعل التكبير الثالث ثانياً ، وتجديد التكبير للثالث ، وحينئذٍ فإما يسقط الدعاء الفائت أو يأتي به بعد التكبير الثالث ، وعلى القول بعدم وجوب التوزيع فلا إشكال ، والأحوط إعادة الصلاة.
ويجيء الإشكال لو كبّر للثالثة مثلاً مع نسيان الثانية وإن لم يشرع بعد في دعاء الثالثة ، ولم أقف على من تعرّض لما ذكرناه ، ويحتاج إلى التأمّل.
وأما التكبير بعنوان أنّه ذكر وحَسَن على كلّ حال ، فالظاهر أنّه لا تضرّ زيادته في الأثناء أيضاً ، كما إذا زاده بين الدعاء ، وذلك كما لو زاد تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام لا بنيّة الإحرام في اليومية.
ويظهر مما ذكرنا حكم ما لو تذكّر فعله سابقاً بعد التدارك بسبب الشك ، واستقرب في الذكرى هنا أيضاً الصحة بناءً على أنّ التكبير ذكر حسن في نفسه ، واحتمل البطلان لأنه ركن زيد (٤).
__________________
(١) الذكرى : ٦٤.
(٢) روض الجنان : ٣٠٨.
(٣) المدارك ٤ : ١٦٥.
(٤) الذكرى : ٦١.