أما الدعوات فلم تثبت ركنيتها ، قال في الذكرى : أما زيادة الدعوات فلا تضرّ قطعاً (١).
تنبيه :
قد ذكر في الأخبار (٢) وكلام أصحابنا الأخيار ثبوت الدعاء للمؤمن والمخالف والطفل والمستضعف والمجهول الحال ، ويظهر لك الكلام في الكل مما نبّهناك عليه في وجوب الدعاء على المخالف بعد التكبيرة الرابعة ، إما بالوجوب الشرعي أو الشرطي.
وورد في الأخبار كيفية أدعيتهم (٣) ، وأنت قد عرفت أنّ مسمّى الأذكار الأربعة كافٍ.
فعلى المشهور الأقوى يكفي أن يقال بعد التكبيرة الأُولى : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله. وبعد الثانية : اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد. وبعد الثالثة : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
وبعد الرابعة : اللهم اغفر لهذا الميت ، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف.
ويستحبّ أن يقول فيها بما ورد في الأخبار وكلام الأصحاب ، ولا يبعد ترجيح القول باستحباب جميع الأذكار بعد كلّ التكبيرات كما ورد في صحيحة أبي ولّاد (٤) ، ورواية سماعة (٥) وغيرهما (٦).
وأجمعها ما ورد في رواية سماعة ، فيقول بعد التكبير : «أشهد أن لا إله إلّا الله ،
__________________
(١) الذكرى : ٦١.
(٢) الوسائل ٢ : ٨١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ، وص ٧٦٨ ب ٣.
(٣) الوسائل ٢ : ٧٦٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩١ ح ٤٣٦ ، الوسائل ٢ : ٧٦٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٥.
(٥) الكافي ٣ : ١٨٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٩١ ح ٤٣٥ ، الوسائل ٢ : ٧٦٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٦.
(٦) الوسائل ٢ : ٧٦٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢.