وسيجيء وجوب التسليم أيضاً.
وثالثاً : بأنّ إطلاق صحيحة حكم بن حكيم المتقدّمة يدفعه ، وكذا ما في معناها مما تقدّم.
ولو أحدث قبل التشهّد الأخير فتبطل الصلاة ، عمداً كان أم لا على المشهور ، بل يحتمل أن يكون إجماعيّاً ، لما قاله في التذكرة ، قال : فإن فعله عمداً أو سهواً في الصلاة بطلت إجماعاً.
وقال بعد الاستدلال على ذلك : فإن وجد بعد الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله قبل التسليم ، فمن جعل التسليم واجباً أبطل الصلاة ، وبه قال الشافعي ، ومن جعله ندباً لم تبطل صلاته ، وبه قال أبو حنيفة (١). ويظهر من المدارك أنّ من قال به قال به إجماعاً منهم (٢).
ويدلّ عليه مضافاً إلى عدم حصول البراءة بذلك والشكّ في تحقّقه رواية الحسن بن الجهم ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : «إن كان قال أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» (٣).
وإطلاق موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع؟ قال : «إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج ملطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد
__________________
(١) التذكرة ٣ : ٢٧١. وانظر المجموع ٣ : ٤٨١ ، والوجيز ١ : ٤٥ ، وفتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، والمهذّب للشيرازي ١ : ٨٩ ، والهداية للمرغيناني ١ : ٥٩ ، والكفاية ١ : ٣٣٤.
(٢) المدارك ٣ : ٤٣١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٤ ح ١٤٦٧ ، وفي الاستبصار ١ : ٤٠١ ح ١٥٣١ ، والوسائل ٤ : ١٢٤١ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦ بتفاوت يسير. وهي ضعيفة لوقوع عبّاد بن سليمان في طريقها ولم يثبت توثيقه.