والظاهر أنّه يكفي في إيمانه معرفة بلده الذي يعلم إيمان أهلها أجمع ، بل أغلبهم أيضاً على وجه.
وإذا كان الميّت طفلاً فتقول في دعائه ما ورد في رواية زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن عليّ عليهالسلام اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطاً وأجراً (١).
وقال المفيد رحمهالله تقول : اللهم هذا الطفل كما خلقته قادراً وقبضته ظاهراً فاجعله لأبويه نوراً ، وارزقنا أجره ، ولا تفتنّا بعده (٢).
وفي الشرائع : سأل الله أن يجعله مصلحاً لحال أبيه شافعاً فيه (٣).
والمراد بالطفل هنا مَن دون البلوغ وإن وجبت الصلاة عليه.
وإنّما يدعو لأبويه مع علمه بإيمانهما أو جهله بحالهما ، ومع العلم بالكفر كالمسبيّ إذا قلنا بتبعيته في الإسلام لم يصحّ الدعاء بذلك.
ولو كان أحدهما مسلماً خصّ الدعاء به.
الرابع : يجب فيها النيّة والقيام إجماعاً ، وقد عرفت كونهما ركناً لها.
ويدلّ على وجوب النية كلما دلّ على وجوبها في سائر العبادات.
وقد عرفت حقيقتها أيضاً أنها القصد إلى الفعل المعيّن تقرّباً إلى الله ، فالعُمدة تميّز الفعل بنية التقرّب.
والكلام في قصد الوجه ما مرّ من عدم الاحتياج إلّا مع توقّف التميّز عليه ، ولا يحتاج إلى تعيين الكفائية ، لعدم توقّفه عليه.
ويجب تعيين الميّت ولو بالإشارة ، واحداً كان أو أكثر ، ولا تجب معرفته ، بل
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٩٥ ح ٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٢ ح ١.
(٢) المقنعة : ٢٢٩.
(٣) الشرائع ١ : ٩٧.