تكفي نيّة منويّ الإمام كما صرّح به في الذكرى ، قال : فلو عيّن وأخطأ فالأقرب البطلان ، لخلوّ الواقع عن نيّة (١).
قال في روض الجنان : ويتوجّه ذلك مع عدم ضمّ الإشارة إلى التعيين بأن قصد الصلاة على فلان ، أما لو قصدها على هذا فلان قوى تغليب الإشارة (٢).
أقول : تغليب الإشارة على العبارة إنّما يصح في المعاملات ، كقوله : «بعتك هذا الفرس» مشيراً إلى حمار ، نظراً إلى أنّ الغلط في الإشارة أبعد منه في العبارة ، فيؤخذ اللافظ بها على مقتضاها ، وذلك لأنّها من أحكام الوضع.
وأما العبادات التي تحتاج إلى النيّة ويلاحظ فيها نفس الأمر ؛ فالمعتبر هو ما قصده المكلّف في نفس الأمر ، نعم يصحّ لو كان التلفّظ بزيد مثلاً بعد هذا خطأ من اللسان ، وهذا مع أنّه لا يجري إلّا مع التلفّظ بالنيّة ، وأنّه لغو لا عبرة به ، فيه : أنّه ليس من باب ترجيح الإشارة على العبارة ، بل هو مبنيّ على عدم العبرة بسهو اللسان فيما لا يحتاج إليه.
نعم لو قصد المصلّي الصلاة على الحاضر وظنّه زيداً وقصد الصلاة على الحاضر مع احتمال كونه غير زيد فتصحّ الصلاة حينئذٍ ، وهو أيضاً ليس من باب تغليب الإشارة.
وتجب في النيّة الاستدامة الحكميّة ، وقصد الاقتداء في المأموم كما مرّ في اليومية.
وأما القيام فلا ريب في وجوبه أيضاً مع القدرة ، ومع العجز يأتي بالممكن كاليومية.
ولو وجد المتمكّن منه ففي إجزاء صلاة العاجز عنه إشكال ، تردّد فيه في الذكرى (٣) ، من صدق الصلاة ، ومن نقصها وإمكان الكاملة ، والأظهر الإجزاء.
__________________
(١) الذكرى : ٥٨.
(٢) روض الجنان : ٣٠٧.
(٣) الذكرى : ٥٨.