باليومية وعدمه مما ذكرنا عدا ما ثبت بدليل خاصّ.
ولو سلّم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها فلا تنصرف الأخبار الواردة في أحكام الصلاة إلّا إلى ذات الركوع والسجود.
ومما مرّ يظهر عدم اشتراطها بالطهارة عن الحدث والخبث مع أنّ الأوّل إجماعيّ ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة الكثيرة أيضاً (١).
وأما الثاني ، فإنه وإن قال في الذكرى : إنّه لم نقف فيه على نصّ ولا فتوى من الأصحاب ، واستشكله هو (٢) ومن تأخّر عنه ، إلّا أنّ الأصل عدم الاشتراط ، وتنبّه عليه حسنة محمّد بن مسلم (٣). ومرسلة حريز (٤) وغيرهما عن الأخبار (٥) المجوّزة لصلاة الحائض عليه ، مع عدم انفكاكها غالباً عن النجاسة.
نعم يستحبّ أن يكون متطهّراً ، لرواية عبد الحميد بن سعد (٦) وغيرها (٧) ، مضافاً إلى أنّه دعاء وشفاعة للميّت ، فاستحبّ في فاعلها كونه على أكمل الأحوال وأفضلها. ويجوز التيمّم لها مع وجود الماء كما مرّ.
ولا تجب القراءة والتسليم فيها بإجماعنا ، وظاهرهم في التسليم عدم رجحانه ، بل عدم جوازه ، إلّا ابن الجنيد فإنّه جوّزه للإمام (٨) ، والأخبار ناطقة بنفيه فيها (٩) ،
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١.
(٢) الذكرى : ٦١.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٩ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ح ٤٧٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٩ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ح ٤٨٠ ، الوسائل ٢ : ٨٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٢.
(٥) الوسائل ٢ : ٨٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢.
(٧) الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١.
(٨) نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٩٨ ، والذكرى : ٦٠.
(٩) الوسائل ٢ : ٧٨٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٩.