أنّه يصلّي عليه ، إلّا أنّ يكون التباعد بسبب المصلّين ، قال في الذكرى : ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع ، ولو كان خلف المصلّي لم يصحّ عندنا.
السادس : يستحبّ وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة لحسنة عبد الله بن المغيرة (١).
وفي رواية جابر : «يقوم من الرجل بحيال السرة ، ومن النساء دون ذلك من قبل الصدر» (٢).
وفي رواية موسى بن بكر : «عند رأسها وصدره» (٣) وعمل بها في الاستبصار (٤) ، ولا بأس بالعمل بأيّهما.
وعن الخلاف : يقوم عند رأس الرجل وصدر المرأة (٥) ، ولم نقف على مستنده.
ولو اجتمعا وأراد الصلاة عليهما جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة قدّامه إلى القبلة محاذياً صدرها لوسطه ، ليدرك الفضل فيهما.
وهذا الترتيب مما اتفقت عليه كلمتهم وأخبارهم الصحيحة وغيرها (٦) ، وحمل الأخبار على الاستحباب لإجماعهم على عدم الوجوب ودلالة صحيحة هشام بن سالم على جواز العكس (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٦ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ح ٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ح ١٨١٨ ، الوسائل ٢ : ٨٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٠ ح ٤٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ح ١٨١٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ح ٤٣٢ ، وص ٣١٩ ح ٩٨٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ح ١٨١٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٢.
(٤) الاستبصار ١ : ٤٧٠.
(٥) الخلاف ١ : ٧٣١ مسألة ٥٦٢.
(٦) الوسائل ٢ : ٨٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.
(٧) التهذيب ٣ : ٣٢٤ ح ١٠٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ح ١٨٢٨ ، وفي الفقيه ١ : ١٠٦ ح ٤٩٣ إلّا أنّ فيه : وتقدّم المرأة ويؤخّر الرجل ، الوسائل ٢ : ٨١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٦.