بل يظهر من تنبيه الأخبار (١) وبعض كلماتهم تقديم الأشرف إلى ما يلي الإمام ، فقال في الذكرى : يستحبّ أن يلي الرجل الإمام ثمّ الصبي لستّ ، ثمّ العبد ، ثمّ الخنثى ، ثمّ المرأة ، ثمّ الطفل لدون ستّ ، ثمّ الطفلة (٢) ، انتهى.
وفي بعض الروايات كرواية عبيد الله الحلبي (٣) ورواية سماعة (٤) تقديم الرجل على المرأة إلى القبلة ، وهي محمولة على بيان الجواز ، إذ الظاهر أنّه لا خلاف في عدم وجوب الترتيب كما يظهر من المنتهي (٥).
ثمّ إنّ رواية طلحة بن زيد وإن لم تدلّ إلّا على تقديم الحرّ على العبد ، ولكن يمكن أن يستفاد منها تقديم الحرّة على الأمة.
وأما الحرّة والعبد فقال في الذكرى : يعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحرّ والعبد ، ولكن الأشهر تغليب جانب الذكورية (٦).
ثمّ يستحبّ التدريج في وضع الموتى إذا اجتمعوا ، فإذا اجتمع الرجال يجعل رأس الثاني إلى إلية الأوّل وهكذا ، ثمّ يقوم الإمام في الوسط.
ولو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأُولى إلى إلية الرجل الأخير ثمّ الثانية إلى الأولى وهكذا ، ثم يقوم وسط الرجال ويصلّي عليهم صلاة واحدة ، وهذا مضمون موثّقة عمّار (٧)
قال في الذكرى : لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صنفاً واحداً بين الصفّ ؛ الرجال والنساء والأحرار والعبيد والإماء والأطفال ، والظاهر أنّه
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٨٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.
(٢) الذكرى : ٦٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٢٣ ح ١٠٠٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ح ١٨٢٥ ، الوسائل ٢ : ٨١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٧.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩١ ح ٤٣٥ ، الوسائل ٢ : ٨١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٨.
(٥) المنتهي ١ : ٤٥٦.
(٦) الذكرى : ٦٣.
(٧) الكافي ٣ : ١٧٤ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٨٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٢.