ولقوله عليهالسلام من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار (١) وتكره الصلاة معها.
ولا كراهة مع الخفّ ، لرواية سيف بن عميرة ، عن الصادق عليهالسلام : «لا يصلّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ» (٢).
ولو لا انضمام نفي البأس إلى الخفّ لقلنا باستفادة الحفاء من الرواية أيضاً ، ومعه فيمكن أن يكون المقصود فيه المنع عن الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولم يكن له ساق ، بأن يجعل الحذاء عبارة عما يستره من النعال.
وكيف كان فالظاهر رفع الكراهة بمجرد النزع ، بل وحصول الاستحباب أيضاً وإن لم يحف ، هذا الكلام في التكبير.
وأما رفع اليدين في الدعاء ، فقال في المسالك : لم يرد نصّ خاصّ عليه (٣) ، ويمكن استفادته من فعل الحسين عليهالسلام في صلاته على المنافق (٤) ، ومن عموم الأمر به حالة الدعاء (٥).
ويستحبّ أن يقف الإمام بل المأمومين أيضاً عدا من يتوقّف رفع الجنازة عليهم حتّى ترفع الجنازة ، لرواية حفص بن غياث (٦) ، ورواية يونس (٧) ، وذلك لا يستلزم حرمان من يرفع الجنازة لإعانتهم على الخير وفعلهم الخير وإيثارهم الغير على أنفسهم.
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٦ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ح ٤٩١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.
(٣) المسالك ١ : ٢٦٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٩ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٥ ح ٤٩٠ ، قرب الإسناد : ٢٩ ، الوسائل ٢ : ٧٧٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٢.
(٥) الوسائل ٤ : ١١٠٠ ، أبواب الدعاء ب ١٢.
(٦) التهذيب ٣ : ١٩٥ ح ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١١ ح ١.
(٧) التهذيب ٣ : ٣١٨ ح ٩٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٦٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١٠.