ويستحبّ أن يصلّى في المواضع المعتادة ، لحصول البركة فيها بكثرة الصلاة ، وسهولة الأمر لمن يقصدها ، وكونه وسيلة إلى تكثير المصلّين الذي هو مظنّة لحصول من يكون مجاب الدعوة فيهم.
وفي صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام : «إذا مات الميّت فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا : اللهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون» (١).
وتجوز الصلاة في المساجد مع أمن التلويث ، للأصل ، وصحيحة البقباق (٢) ، ورواية محمّد بن مسلم (٣) ، ولكن المشهور الكراهة ، لقول أبي الحسن عليهالسلام لأبي بكر العلوي إنّ الجنازة لا يصلّى عليها في المساجد (٤).
واستثنوا من ذلك مسجد مكّة ، وعن الشيخ في الخلاف أنه بعد ذكر الكراهة والاستثناء احتجّ بالإجماع (٥).
قال في الذكرى : ولعلّه لكونها مسجداً بأسرها كما في حقّ المعتكف وصلاة العيد (٦)
وكذلك العلامة علّلها بكونها مسجداً كلّها (٧) ، فلو كرهت الصلاة في بعض
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥٤ ح ١٤ ، الفقيه ١ : ١٠٢ ح ٤٧٢ ، الخصال : ٥٣٨ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٩٢٥ أبواب الدفن ب ٩٠ ح ١ بتفاوت.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٢ ح ٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٥ ح ١٠١٣ ـ ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ح ١٨٢٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٢٠ ح ٩٩٣ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ذ. ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٦ ح ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ح ١٨٣١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ٢.
(٥) الخلاف ١ : ٧٢١.
(٦) الذكرى : ٦٢.
(٧) المنتهي ١ : ٤٥٩.