مساجدها لزم التعميم فيها أجمع ، وهو خلاف الإجماع.
أقول : والأولى منع كون كلّها مسجداً ، والتمسّك بآية الإسراء (١) بتقريب أنّه صلىاللهعليهوآله اسري به من بيت أُم هاني (٢) وأُطلق عليه المسجد ضعيف ، لأنّه مجاز ، ولانتفاء أحكام المسجد فيها كما لا يخفى ، فيبقى الاعتماد على الإجماع المنقول وفتوى الأصحاب.
السابع : قال في المختلف : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالصلاة على من صلّي عليه مرّة فقد صلّى أمير المؤمنين عليهالسلام على سهل بن حنيف خمس مرّات.
وقال ابن إدريس : تكره جماعة وتجوز فرادى. وقال الشيخ في الخلاف : من صلّى خلف جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانياً ، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتّحد (٣) ، انتهى.
ويظهر من الاستبصار استحباب التكرار من المصلّي الواحد وغيره (٤).
وقال في روض الجنان : إنّ للعلامة قولاً باختصاص الكراهة بالخوف على الميت أو مع منافاة التعجيل ولم يعتبر المصلّي (٥).
وقال في التحرير : يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين ، لأنّ المراد المبادرة ، وهي تنافي ذلك (٦).
__________________
(١) الإسراء : ١.
(٢) مجمع البيان ٣ : ٣٩٦.
(٣) المختلف ٢ : ٣٠١ ، وقضيّة صلاة أمير المؤمنين حكاها في التهذيب ٣ : ٣٢٥ ح ١٠١١ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٦ ، والوسائل ٢ : ٧٧٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١ ، وانظر السرائر ١ : ٣٦٠ ، والخلاف ١ : ٧٢٦.
(٤) الاستبصار ١ : ٤٨٥ ذ. ح ١٨٧٨.
(٥) روض الجنان : ٣١٠ ، وانظر التذكرة ٢ : ٨٠.
(٦) التحرير ١ : ١٩.