والظاهر أنّ المراد بسبعين تكبيرة في صلاة حمزة هو تكرار الصلاة إلى أن يحصل منه هذا القدر كما يظهر من بعض الروايات الواردة في ذلك ، وصرّح به في حكاية صلاة سهل.
ويمكن أن يكون المراد من الزيادة ما حصل بسبب تشريك الجنائز في الصلاة كما سيجيء ، ويشعر به بعض ما ورد في صلاة حمزة.
الثامن : لا تجوز الصلاة على الميّت إلّا بعد تغسيله وتكفينه حيث أمكن وهو إجماعيّ كما يظهر من جماعة (١) ، وعمل المسلمين عليه في الأعصار والأمصار.
والظاهر البطلان قبله أيضاً ، لعدم ثبوت مشروعيتها إلّا كذلك ، فلا عبرة بإطلاق أخبار الصلاة في مقابل هذا المقيّد الظاهر في اختصاص المشروعيّة بذلك.
ومقتضى ذلك استواء العامد والناسي ، وتدلّ عليه موثّقة عمّار الاتية.
وإن لم يكن له كفن يجعل في القبر وتستر عورته ، ثمّ يصلّى عليه ، لموثّقة عمار ، في حكاية الصلاة على العريان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته ، فتستر عورته باللبن والحجر ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن» ، قلت : فلا يصلّى عليه إذا دفن؟ فقال : «لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتّى توارى عورته» (٢) وتقرب منه رواية محمّد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة (٣).
وجعل في الذكرى العمل بمقتضى الرواية عند عدم إمكان ستر العورة خارج اللحد والصلاة عليه فيقدّم ذلك مع الإمكان (٤).
__________________
(١) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٣٢ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٧٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٧ ح ١٠٢٢ ، الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٢٨ ح ١٠٢٣ ، وليس في الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ٢ من أهل الجزيرة.
(٤) الذكرى : ٥٣.