إلى موضع رأسه ، قال يسوّى وتعاد الصلاة ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون» (١).
وأجاب المجوّزون عن هذه الأخبار بأن المراد المنع بعد يوم وليلة ، أو ثلاثة أيّام ، أو بعد التغيّر ، أو أنّ الممنوع هو الصلاة ، والمجوّز هو الدعاء.
والأولى أنّ يقال : إنّ الروايات المجوّزة أقوى سنداً واعتضاداً بعمل الأكثر ، والمانعة ضعيفة السند ، مخالفة لفتاوي الجماهير بظاهرها مع أنّ رواية يونس بن ظبيان لا دلالة فيها أصلاً كما لا يخفى ، وقد ذكرنا وجه الموثّقتين سابقاً من حملهما على أنّه لا يجوز تأخير الصلاة عن الدفن أوّلاً ، هذا مع أنّ الحمل على الكراهة لا يوافق طريقة المشهور ، لعدم البدل كما أشرنا سابقاً.
نعم الأولى أن لا يجاوز عما حصل اتّفاقهم عليه من جوازه في يوم وليلة ، ولا يبعد تجويز الثلاثة أيام أيضاً.
وأما تخصيص الأخبار المجوّزة بمن لم يصلّ عليه كما فعله في المختلف (٢) فبعيد.
ثمّ إن الصلاة على القبر يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة في الخارج من كون القبر حاضراً لا غائباً ، ولا بعيداً غاية البُعد ، وكون رأس الميّت على يمين المصلّي.
التاسع : تجوز صلاة الميّت بالجماعة وفرادى بالإجماع والأخبار ، ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأموم شيئاً ، وإنّما خرجت القراءة في الصلاة ذات الركوع بدليل.
ولا قراءة هنا إجماعاً منّا ، فيجب على المأموم الإتيان بالأذكار.
ويجوز الدخول في أثنائها ولو بين التكبيرتين ، ولا ينتظر تكبير الإمام ، لعموم
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠١ ح ٤٧٠ ، وص ٣٢٢ ح ١٠٠٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ ح ١.
(٢) المختلف ٢ : ٣٠٥.