الإمام بتكبيرة أو أزيد ، وهو على إطلاقه مشكل.
وقال في المسالك : هذا إن سبقه سهواً أو ظنا ، أما لو تعمّد استمرّ متأنياً حتّى يلحقه الإمام ويأتمّ في الأخير (١).
واستشكل المحقّق الشيخ عليّ إطلاق كلام القواعد باستحباب الإعادة بالنسبة إلى صورة العمد ، للزوم زيادة الركن (٢) ، وكذلك الشهيد في الذكرى (٣) ، وتوافق هؤلاء في الاستحباب في صورة السهو أو الظن لإدراك فضل الجماعة.
ويبقى الكلام في الصحّة مع التعمّد وعدم إعادة التكبير ، فمقتضى كلام الجماعة أنّ الصلاة صحيحة وإن كان إثماً ، وهو مشكل كما أشرنا إلى مثله في الصلاة اليومية ، والظاهر أنّهم جعلوا التكبيرات بمنزلة الأفعال في الصلاة اليومية ، وإلّا فالأشهر والأظهر عدم وجوب المتابعة في الأذكار.
وكيف كان فلا بدّ من تخصيص المقال بغير التكبيرة الأُولى ، فتبطل الصلاة بتقديمها مطلقاً.
ومقتضى ما ذكر أنّ التقدّم في الأدعية والأذكار غير مضرّ مطلقاً.
وإذا تأخّر المأموم بتكبيرة فصاعداً عمداً فيظهر من الذكرى نوع تردّد في البطلان مع ميله إلى الصحّة (٤) بخلاف ما لو كان سهواً فيصح.
العاشر : تجوز الصلاة على الميّت ليلاً ودفنه بلا كراهة لعموم رجحان التعجيل ، ومقتضى رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام ، عنه صلىاللهعليهوآله : «لا ألقين رجلاً منكم مات له ميّت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٧٠.
(٢) جامع المقاصد ١ : ٤٣٣.
(٣) الذكرى : ٦٣.
(٤) الذكرى : ٦٣.