ولا ينقض الفريضة السنّة» (١) وتجيء تتمّة الكلام ، والاحتياط واضح والحمد لله.
وإن كان الحدث بعد الشهادتين فيمضي في صلاته ، للأخبار الكثيرة وقد مضى بعضها. ومنها صحيحة أبان ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : «قد تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته» (٢).
وقويّة غالب بن عثمان عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ، قال : «تمّت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثمّ رجع فسلّم» (٣).
ومع القول باستحباب التسليم لا إشكال في هذا الحكم.
وأما مع وجوبه فأيضاً لا يبعد القول به وإن قلنا ببطلان الصلاة بتخلّل الحدث ، ولو قبل التشهّد ، وقطع بذلك بعض المتأخرين من دون نقل خلاف (٤) ، وهو الظاهر من الصدوق أيضاً كما ذكرنا.
ولكنك عرفت كلام التذكرة. ولعلّ ملاحظة التفصيل الذي ذكره فيها أولى ، سيّما بملاحظة توقّف البراءة على ذلك ، والاحتياط الإتمام والإعادة. هذا في الفريضة.
وأما النافلة ، فقد ورد في الأخبار أنّه إن سها حتّى ركع في الثالثة أنّه يلقي الركوع ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ في بعضها أنّه يستأنف ، وفي بعضها أنّه يقوم ويتمّ.
ففي صحيحة الحلبي ، قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٧٧٠ أبواب القراءة ب ٢٩ ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٠ ح ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ح ١٣٠١ ، الوسائل ٤ : ١٠١١ أبواب التسليم ب ٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٩ ح ١٣٠٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٤ : ١٠١٢ أبواب التسليم ب ٣ ح ٦.
(٤) مفاتيح الشرائع ١ : ١٥٠.