لا يخلو ذلك من قوّة إذا استلزم التأخير إتلاف الميّت أو المثلة به. ولا يبعد القول به لكن فرض مزاحمة ذلك مع الصلاة الفريضة ولو بإتيانها بالإيماء والإشارة فرض نادر جدّاً ، ومعه يمكن الجمع بينهما.
ولا ريب في ترجيح جانب احترام المؤمن وحفظ ميّته عن التلف على استيفاء واجبات الصلاة من القيام والقعود وغير ذلك مع إمكان الصلاة الاضطراريّة.
ومن جميع ذلك يظهر عدم الفرق بين الفرائض اليومية وغيرها من الصلوات المكتوبات ، ويقتضيه إطلاق الأخبار المتقدّمة أيضاً.
الحادي عشر : قال في الذكرى(١) : لا يستحبّ دعاء الاستفتاح عندنا ، ولا التعوّذ ، ولا تكبيرات ستّ قبلها قال : والأقرب استحباب الجهر بالتكبير للإمام ليعلم من خلفه.
ثمّ قال : وقال الفاضلان باستحباب السرّ في الدعاء ، سواء فعلت ليلاً أو نهاراً ، لأنّه أبعد من الرياء ، فيكون أقرب إلى الإجابة (٢) ، ولراوية أبي همّام عن الرضا عليهالسلام دعوة العبد سرّاً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية (٣).
أقول : وفي صورة احتياج المأموم إلى المتابعة في الذكر كما هو الغالب الشائع فلا ريب في رجحان الجهر في الكلّ.
الثاني عشر : إذا حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الأُخرى ، فذهب جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين (٤) إلى أنّه يتخيّر في الإتمام ثمّ الاستئناف على الأخيرة
__________________
(١) الذكرى : ٦٣.
(٢) المحقّق في المعتبر ٢ : ٣٥١ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٧٤.
(٣) الكافي ٢ : ٣٤٥ ح ١ ، ثواب الأعمال : ١٩٣ ، الوسائل ٤ : ١١١٣ أبواب الدعاء ب ٢٢ ح ١.
(٤) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٨٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٩٧ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٨٦.