ويستحبّ أن ينزل من يدخله في القبر حافياً مكشوف الرأس محلولة أزراره ، للأخبار الدالّة عليه (١).
وما دلّ على نفي البأس عن الخفّ (٢) فهو محمول على الضرورة أو التقيّة ، كما صرّح به في رواية أبي بكر الحضرمي (٣) ، ورواية سيف بن عميرة (٤).
ويستحبّ أن يدعو بما ورد في الروايات عند وضعه في القبر ، بأن يقول : «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به» (٥) وبعد وضعه أيضاً بما ورد فيها من الأدعية والفاتحة والمعوذتين والإخلاص وأية الكرسي (٦).
ويكره أن يباشر إدخاله الأرحام في الرجل دون المرأة ، وعلّل الأوّل بأنّه موجب للقسوة المضادّة للرحمة المطلوبة من الله.
والثاني بأنّها عورة مستحقّة للكتمان (٧) ، وبرواية السكوني عن الصادق عليهالسلام قال ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام مضت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها (٨).
وفي رواية إسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام ، قال الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها (٩).
وأمّا الأخبار في جانب الرجل فلم نقف عليها إلّا ما دلّ على كراهة نزول الوالد
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٨٤٠ أبواب الدفن ب ١٨.
(٢) الوسائل ٢ : ٨٤٠ أبواب الدفن ب ١٨.
(٣) الكافي ٣ : ١٩٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٣ ح ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥١ ، الوسائل ٢ : ٨٤٠ أبواب الدفن ب ١٨ ح ٤.
(٤) التهذيب ١ : ٣١٣ ح ٩١٠ ، الوسائل ٢ : ٨٤١ أبواب الدفن ب ١٨ ح ٥.
(٥) الوسائل ٢ : ٨٤٥ أبواب الدفن ب ٢١.
(٦) الوسائل ٢ : ٨٤٢ أبواب الدفن ب ٢٠.
(٧) كما في المعتبر ١ : ٢٩٧.
(٨) الكافي ٣ : ١٩٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ح ٩٤٨ ، الوسائل ٢ : ٨٥٣ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ١.
(٩) الكافي ٣ : ١٩٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ح ٩٤٩ ، الوسائل ٢ : ٨٥٣ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ٢.