قبر ولده ، وعدمها في نزول الولد قبر والده من الأخبار المستفيضة (١) ، ويمكن أن يتنبّه لذلك مما ورد في كراهة إهالة ذي الرحم كما سيجيء.
ولو تعذّر المحرم للمرأة فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخاً فهو أولى ، قاله في التذكرة (٢) ، وتبعه غيره (٣) ، ولا بأس به.
الخامس : يجب الدفن كفاية بالإجماع.
وقالوا : إنّ الواجب وضعه في حفرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالباً (٤).
قال في الذكرى : وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب ، ولو قدّر وجود إحداهما بدون الأُخرى وجب مراعاة الأُخرى ، للإجماع على وجوب الدفن ، ولا تتمّ فائدته إلّا بهما (٥). وذكره غيره أيضاً (٦).
ولعلّهم نظروا إلى أنّ وجوب الدفن توصّلي ، والمقصود من إيجابه حصول هاتين الحكمتين ، فالتزموا وجوب حصولهما.
ويمكن استفادة ذلك مما ورد أنّ حرمة المرء المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً (٧) ، ولا يحصل احترامه إلّا بحصول الأمرين ، مع أنّ في أحدهما دفع الإضرار عن الأحياء أيضاً.
وروى الصدوق في العيون والعلل ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٨٥١ أبواب الدفن ب ٢٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٩٣.
(٣) كصاحب المدارك ٢ : ١٣٢.
(٤) قواعد الأحكام ١ : ٢٣٢ ، الذكرى : ٦٤ ، الدروس ١ : ١١٥ ، المسالك ١ : ٩٩.
(٥) الذكرى : ٦٤.
(٦) كالكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٣٦.
(٧) التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٣٢٤ ، وص ٤٤٥ ح ١٤٤٠ ، وج ١٠ : ٢٧٣ ح ١٠٧٠ ١٠٧٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٩٧ ح ١١١٨ ١١٢٠ ، الوسائل ٢ : ٨٧٥ أبواب الدفق ب ٥١ ح ١ ، وج ١٩ : ٢٥١ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٥ ح ٦.