ومرفوعة سهل بن زياد (١) وغيرهما (٢).
وربما يقدح في سند الأخبار الأخيرة (٣) ، ولا وجه له ، سيّما مع اشتهار العمل بمضمونها ، مع تأيّدها بما ورد في حكاية زيد بن عليّ عليهالسلام حيث أحرقوا جثّته من قول الصادق عليهالسلام لسليمان بن خالد : «أفلا كنتم أوقرتموه حديداً ، وقذفتموه في الفرات» (٤) ولا يذهب عليك أن إطلاق الأخبار في الأمرين المذكورين محمول على الغالب في البحر أو ظاهر فيما يتعذّر الوصول ، فلا ينافي التقييد الذي ذكرناه ، لإطلاق الأمر بالدفن.
وأوجب جماعة استقبال القبلة حين الإلقاء ، لأنّه دفن ، وفيه تأمّل ، ولا ريب أنّه أحوط.
السادس : يجب إضجاعه على اليمين مستقبل القبلة بلا خلاف بينهم ، إلّا من ابن حمزة ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي رحمهالله ، لعدم وقوفه على دليل فيه.
واحتجّ الأصحاب بالتأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام.
والظاهر أنّهم أرادوا أنّهم كانوا يفعلون ذلك ، ملتزمين به ، وإلّا فلا دلالة.
وبما ورد في حكاية براء بن معرور من الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكّة ، وأنّه حضره الموت ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ ح ٩٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ٨٦٧ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٤.
(٢) الوسائل ٢ : ٨٦٦ أبواب الدفن ب ٤٠.
(٣) كما في المعتبر ١ : ٢٩٢ ، والمدارك ٢ : ١٣٥.
(٤) الكافي ٨ : ٢٥٠ ح ٣٥١ ، الوسائل ٢ : ٨٦٧ أبواب الدفن ب ٤١ ح ١.