إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلّى الله وعليه وآله إلى القبلة ، فجرت به السنة ، وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة» (١).
وفي رواية اخرى : «إنّ براء كان أوّل من استنجى بالماء ، فنزل فيه (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (٢) وجرت به السنّة» (٣).
والظاهر من جريان السنة في الجميع اللزوم والالتزام ، فلا وجه للقدح في الدلالة ، مع أنّ العلاء بن سيّابة روى عن الصادق عليهالسلام في حديث القتيل إذا قطع رأسه ، قال إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة (٤).
وإذا كان الميّت امرأة غير مسلمة حاملة من مسلم فيستدبر بها القبلة إكراماً للولد ؛ حيث إنّ وجهه إلى ظهرها ، وعن التذكرة إنّه إجماع العلماء كافة (٥).
ولما كان المقصود بالذّات في الدفن هو الولد ، لعدم لزوم دفن الكافر ، بل ولا رجحانه ، فيدفن في مقبرة المسلمين ، واستدلّوا عليه برواية يونس عن الرضا عليهالسلام (٦).
وظاهرهم عدم جواز إخراجه من بطنها وغسلها وتكفينها ، وتدلّ عليه تلك الرواية أيضاً ، وإن كان في دلالتها على الدفن في مقبرة المسلمين تأمّل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥٤ ح ١٦ ، الفقيه ٤ : ١٣٧ ح ٤٧٩ ، التهذيب ٩ : ١٩٢ ح ٧٧١ ، علل الشرائع ٢ : ٥٦٦ ح ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب أحكام الوصايا ب ١٠ ح ١.
(٢) البقرة : ٢٢٢.
(٣) الخصال : ١٩٢ ح ٢٦٧ ، الوسائل ١ : ٢٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ٦. وقيل : إنّ البراء مات في المدينة قبل هجرة النبيّ (ص) إليها بشهر. انظر الإصابة ١ : ١٤٤ / ٦٢٢ ، وأُسد الغابة ١ : ١٧٤ ، وسير أعلام النبلاء ١ : ٢٦٧ / ٥٣ ، وطبقات ابن سعد ٣ : ٦١٨.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٨ ح ١٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٨٨٥ أبواب الدفن ب ٦١ ح ٣.
(٥) التذكرة ٢ : ١٠٩.
(٦) التهذيب ١ : ٣٣٤ ح ٩٨٠ ، الوسائل ٢ : ٨٦٦ أبواب الدفن ب ٣٩ ح ٢. وفيها سأله أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب : يدفن معها.