السّابع : يستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلى التّرقوة ذكرهما الأصحاب ، وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام ، قال حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتّى يمدّ الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس (١).
قال في الذكرى : والظاهر أنّ هذا من محكي ابن أبي عمير ، لأنّ الإمام لا يحكي قول أحد (٢).
والكليني أسنده إلى سهل بن زياد ، وقال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى أخره (٣).
وفي رواية السكوني إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاث أذرع (٤) ، وهو قريب من مقدار الترقوة.
ولعلّ ذكر القامة في رواية ابن أبي عمير مع فتوى الأصحاب كافية في استحبابه ، فيكون مخصصاً لرواية السكوني ، وهي محمولة فيما فوقها على الكراهة.
وفي تتمّة رواية ابن أبي عمير المتقدمة بعد ما نقلناه قال : «ولما حضرت عليّ بن الحسين عليهالسلام الوفاة قال : احفروا لي وابلغوا إلى الرشح». ويمكن حملها على الثلاث أذرع ، لأنّها قد تبلغ الرشح في البقيع كما ذكره في الذكرى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٥ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٨ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٨٣٦ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢.
(٢) الذكرى : ٦٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٥ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٦٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٢ : ٨٣٦ أبواب الدفن ب ١٤ ح ١.