ويمكن أن يراد به الصنم.
وروى في الكافي عن السكوني عن الصادق عليهالسلام قال ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلّا محوتها ، ولا قبراً إلّا سويته ، ولا كلباً إلّا قتلته (١) وعن ابن القدّاح عنه عليهالسلام ما يقرب منه (٢).
وهذه الرواية مقرّبة لرواية «حدّد» بالحاء المهملة في رواية الأصبغ.
وروى الشيخ عن جرّاح المدائني عنه عليهالسلام ، قال : «لا تبنوا على القبور ، ولا تصوّروا سقوف البيوت ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كره ذلك» (٣).
التاسع : يكره أن يطرح في القبر من غير ترابه وادّعى عليه الإجماع في التذكرة (٤) ، لرواية السكوني عن الصادق عليهالسلام : «إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه» (٥).
وأيضاً عن السكوني عنه عليهالسلام ، قال لا تطيّنوا القبر من غير طينه.
وفي الفقيه ، قال الصادق عليهالسلام كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت (٦).
وعن ابن الجنيد : أنّ ذلك وقت الدفن ، ولا بأس به بعد ذلك (٧).
والظاهر أنّ الجصّ والأجر الذي يُحتاج إليه في أحكام القبر بل التراب الذي
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٢٨ ح ١٤ ، الوسائل ٢ : ٨٦٩ أبواب الدفن ب ٤٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٥٢٨ ح ١١ ، المحاسن : ٦١٤ ح ٣٥ ، الوسائل ٢ : ٨٧٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٦.
(٣) التهذيب ١ : ٤٦١ خ ١٥٠٥ ، الوسائل ٢ : ٨٧٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٣.
(٤) التذكرة ٢ : ٩٦ مسألة ٢٣٩.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٢ : ٨٦٤ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٢٠ ح ٥٧٦ ، الوسائل ٢ : ٨٦٤ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٣.
(٧) حكاه عنه في الذكرى : ٦٧.