المقصد السادس
في اللواحق
وفيه مباحث :
الأوّل : لو مات ولد الحامل في بطنها وهي حيّة ، وعسر إخراجه قطّع وأُخرج ادّعى عليه الشيخ الإجماع (١).
وتدلّ عليه رواية وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها ويخرج الولد» وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : «لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطّعه ويخرجه ، إذا لم ترفق به النساء» (٢).
وقال في المعتبر ، بعد تضعيفه للرواية : إنّ الوجه أنّه إن أمكن الإسقاط صحيحاً بشيء من العلاجات ، وإلّا توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، وتتولاه النساء ، وإن تعذّر فالمحارم من الرجال ، وإن تعذر فغيرهم ؛ دفعاً عن نفس الحيّ (٣) ، وما ذكره لا ينافي الرواية ، ولا ريب في تقديم ما ذكر.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧٣٠.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ ح ١٠٠٨ ، الوسائل ٢ : ٦٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٣.
(٣) المعتبر ١ : ٣١٦.