وأمّا إذا ماتت الام وبقي الولد حيّاً ، فيشقّ بطن الميّتة ، ويخرج الولد ، لحفظ نفس الحيّ ، وللأخبار المستفيضة ، منها الرواية المتقدّمة ، ومنها حسنة ابن أبي عمير في الكافي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أتشقّ ويخرج الولد؟ قال ، فقال : «نعم ويخاط بطنها» (١) ومنها موثّقة عليّ بن يقطين (٢).
وقيّده الصدوق (٣) والشيخان (٤) وأتباعهما (٥) بالجانب الأيسر ، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا (٦) ، ولا بأس به ، وإن خلت الأخبار عنه.
وأما استشكال المحقّق في لزوم الخياطة «من جهة أنّ ذلك رواية ابن أبي عمير عن ابن أُذينة موقوفة عليه ، ولا يكون حجّة ، ولا ضرورة إليه ، لأنّ مصيرها إلى البلاء (٧)» فهو مع أنّه ضعيف في نفسه لكفاية موقوفة أمثال هذين الجليلين ؛ مبني على غفلته عما رواه الكليني في الباب الاتي بعد هذا الباب بسبع ورقات تخميناً ، وكأن نظره كان مقصوراً على التهذيب. والعجب ممن تأخّر عنه من المحقّقين كالشهيد (٨) والمحقّق الثاني (٩) وصاحب المدارك (١٠) وغيرهم (١١) حيث
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٦٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٣ ح ١٠٠٤ ، الوسائل ٢ : ٦٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٦.
(٣) الفقيه ١ : ٩٧.
(٤) المقنعة : ٨٧ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، النهاية : ٤٢.
(٥) السرائر ١ : ١٦٩ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، الشرائع ١ : ٤٤ ، المختصر النافع : ١٥٠ ، التحرير ١ : ٢٠ ، المنتهي ١ : ٤٣٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨١.
(٦) التذكرة ٢ : ١١٣.
(٧) المعتبر ١ : ٣١٦.
(٨) انظر الذكرى : ٤٣.
(٩) انظر جامع المقاصد ١ : ٤٥٥.
(١٠) انظر المدارك ٢ : ١٥٨.
(١١) انظر المسالك ١ : ١٠٥.