على هارون ، ولما نقل من فعل الفاطميات على الحسين عليهالسلام (١) فقام الدليل عليهما معاً ، هذا الكلام في الرجال.
أمّا المرأة فقد اختلفوا فيه ، وقال العلامة في النهاية بجوازه لها (٢) ، وفي رواية خالد بن سدير دلالة على جوازه لها على زوجها (٣) ، ومال إليه في الذكرى (٤).
وأما اللطم والخدش وجزّ الشعر فنقل في الذكرى (٥) الإجماع على حرمتها عن المبسوط (٦) ، لما فيها من السخط من قضاء الله ، ولرواية خالد بن سدير عن الصادق عليهالسلام لا شيء في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة (٧).
وأما النياحة فتجوز إذا كانت بكلام حسن وصدق وتعداد الفضائل الموجودة فيه نظماً ونثراً ، كما نقل عن فعل فاطمة عليهاالسلام على أبيها (٨) ، وفعل أُمّ سلمة عنده صلىاللهعليهوآله لابن عمّها وليد بن المغيرة (٩).
والأخبار كثيرة في جوازها وحلّيتها وحلّية أجر النائحة (١٠) ، وحكاية نياحة أهل المدينة على حمزة سيّد الشهداء طلباً لرضا رسول الله صلىاللهعليهوآله معروفة ، وفي الأخبار مذكورة (١١)
وكذلك ما روي من وصية الباقر عليهالسلام أن يندب عليه في الموسم عشر
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٢٥ ح ١٢٠٧ ، الوسائل ١٥ : ٥٨٣ أبواب الكفّارات ب ٣١ ح ١.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٠.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٢٥ ح ١٢٠٧.
(٤) الذكرى : ٧٢.
(٥) الذكرى : ٧٢.
(٦) المبسوط ١ : ١٨٩.
(٧) التهذيب ٨ : ٣٢٥ ح ١٢٠٧.
(٨) الخصال : ٢٧٢ ح ١٥ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٤١١.
(٩) الكافي ٥ : ١١٧ ح ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ح ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ٢.
(١٠) الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٧.
(١١) الفقيه ١ : ١١٦ ح ٥٥٣.