سنين ، وأمره عليهالسلام بوقف شيء من ماله لنوادبه (١).
وما ورد في الأخبار من المنع (٢) فهو محمول على النوح بالباطل ، وكذلك التحريم في كلام الشيخ حيث ادّعى الإجماع على حرمته (٣).
وأمّا البكاء فهو جائز إجماعاً قبل خروج الروح وبعده ، قاله في الذكرى (٤) ، والأخبار بجوازه من الطرفين موجودة ، سيّما ما دلّ على فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله وقوله ، وخصوصاً ما نقل في حكاية حمزة.
قال الصدوق : لما انصرف رسول الله صلىاللهعليهوآله من واقعة أُحد إلى المدينة سمع من كلّ دارٍ قُتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاءً ، ولم يسمع من دار حمزة عمّه ، فقال صلىاللهعليهوآله : «لكن حمزة لا بواكي له» فالى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتّى يبتدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك (٥).
ويستحبّ الاسترجاع لمن نزلت به مصيبة ، وفيه فضل عظيم ، كما ورد في الأخبار (٦) ، وكفاك الكتاب العزيز (٧).
الثالث : في التعزية.
تستحبّ التعزية بإجماع العلماء ، ودلالة الأخبار المستفيضة جدّاً (٨) ، وفيها
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٧ ح ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ح ١٠٢٥ ، الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٧.
(٣) المبسوط ١ : ١٨٩.
(٤) الذكرى : ٧٠.
(٥) الفقيه ١ : ١١٦ ح ٥٥٣.
(٦) الوسائل ٢ : ٨٩٧ أبواب الدفن ب ٧٤.
(٧) البقرة : ١٥٦.
(٨) الوسائل ٢ : ٨٧٣ أبواب الدفن ب ٤٨.