الإجماع عليه (١) ، وقال في المعتبر : وبه قال العلماء (٢).
وروي عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر (٣) والمراد به المبالغة في الزجر.
وقد مرّت رواية عليّ بن جعفر عن الكاظم عليهالسلام من أنّه لا يصلح الجلوس على القبر (٤).
إلّا أنّ الصدوق روى في الفقيه عن الكاظم عليهالسلام : «إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمناً استروح ، ومن كان منافقاً وجد ألمه» (٥).
وربّما حمل على من يدخلها لأجل الزيارة ، فيكون كناية عن طلب كثرة التردّد إليها لأجل الزيارة ، وعدم الاقتصار على زيارتها إجمالاً.
وربّما حمل الإجماع الّذي ادّعاه العلامة على المشي استخفافاً ، مع أنّ الخبرين أيضاً لم يدلا إلّا على الجلوس.
السادس : لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين كافر وادّعى عليه في الذكرى إجماع العلماء ، وعلّله بأن لا يتأذّى المسلمون بعذابهم (٦) ، وقد سبق استثناء الحامل من مسلم.
وأما دفنه مطلقاً ، فظاهر الأصحاب عدم جوازه كالغسل والتكفين ، وإن كان ذا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٠٧.
(٢) المعتبر ١ : ٣٠٥.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٩ ح ١٥٦٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٧٩ كتاب الجنائز ، بتفاوت.
(٤) التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ح ٧٦٧ ، الوسائل ٢ : ٨٦٩ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ١١٥ ح ٥٣٩ ، الوسائل ٢ : ٨٨٥ أبواب الدفن ب ٦٢ ح ١.
(٦) الذكرى : ٧٠.