زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، ونقل أوّل صحيحة زرارة المتقدّمة في التشهّد ، وصحيحته الأُخرى الّتي نقلناها ثمّة قبل هذه الصحيحة (١).
مع أنّ لنا أن نقول : بأنّ هذه الروايات لا تقاوم ما دلّ على بطلان الصلاة بالحدث ، فنعمل على التفصيل المذكور.
والأحوط الإتمام والإعادة.
ثم على القول بعدم البطلان مع القول بالوجوب ، فهل يجب السلام حينئذٍ بدون الطهارة ، أم يسقط؟ وجهان ، والأحوط بل الأظهر أن لا يترك.
ثمّ إنّ الأخبار الواردة في ذلك وإن كانت بظاهرها مطلقة ، لكن المتبادر منها حصول الحدث سهواً أو من دون الاختيار ، فمع تعمّده تجب الإعادة على الأقوى.
وبالجملة لم أقف للقائلين بالاستحباب على دليلٍ يعتدّ به.
ثمّ يبقى الكلام في أنّ الواجب في السلام أيّ لفظ ، والمخرج أيّ شيء ، هل هو خصوص السلام عليكم ، أو خصوص السلام علينا ، أو بالتخيير ، أو كلاهما؟ احتمالات ، وذهب إلى كلّ قائل.
فاعلم : أنّ الذي يستفاد من الأخبار أنّ المصلّي يخرج عن الصلاة بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ففي صحيحة الحلبي قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كلّما ذكرت الله عزوجل به والنبيّ صلىاللهعليهوآله فهو من الصلاة ، فإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت» (٢).
ورواية أبي بصير وليس في طريقها ، إلّا محمّد بن سنان عنه عليهالسلام ، قال : «إذا كنت إماماً فإنما التسليم أن تسلّم على النبيّ عليه وآله السلام ، وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٢٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ح ١٢٩٣ ، الوسائل ٤ : ١٠١٢ أبواب التسليم ب ٤ ح ١.