ومن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدة» (١).
ورواية أبي بصير المتقدّمة.
ولم أجد للتفرقة بمؤخر العين وصفحة الوجه وجهاً ، ويمكن أن يقال : إنّ في موثّقة يونس بن يعقوب وموثّقة أبي بصير المتقدّمتين دلالة على ذلك مع ضربٍ من التوجيه فتدبر ، ورواية المفضل الاتية تثبت ما يقرب من عكس ذلك.
ونقل عن ابن الجنيد القول بأنّه لو كان داخل الصفّ سلّم عن جانبيه (٢) ، وربما كان في صحيحة عليّ بن جعفر السابقة تأييد له.
قال في الذكرى بعد نقلها : ويبعد أن تختصّ الرواية بهم مأمومين لا غير ، بل الظاهر الإطلاق ، وخصوصاً منهم الإمام عليهالسلام ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضاً ، غير أنّ الأشهر الوحدة فيهما (٣).
وقال الفاضل المجلسي في شرح الفقيه : ولعلّه راهم خلف أبيه مأمومين (٤).
ويستحبّ للمأموم التسليم عن الجانبين إذا كان على يساره أحد ، وإلّا فعن يمينه على المشهور ، لصحيحتي عبد الحميد ومنصور المتقدّمتين ، ورواية أبي بصير المتقدّمة.
وصحيحة عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم؟ قال : «يسلّم واحدة عن يمينه» (٥).
وأما ما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما في الصحيح عن الباقر عليهالسلام ، قال : «يسلّم تسليمة واحدة ، إماماً كان أو غيره» (٦) فحمل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٣ ح ٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ ح ١٣٠٤ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٤.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٢٠٨.
(٣) الذكرى : ٢٠٨ وفيه : فيها ، بدل فيهما.
(٤) روضة المتّقين ٢ : ٣٥٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٣ ح ٣٤٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٨ أبواب التسليم ب ٢ ح ٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٩٣ ح ٣٤٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ ح ١٣٠٦ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٥.