سنين وان لم يكن من أهل الموصل فرده الى فانا وليه والمؤدى عنه (١).
وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام ... قال : يا حكم إذا كان الخطا من القاتل والخطا من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطا على اوليائه من البدويين قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطا على اوليائه من القرويين (٢).
روى محمد بن على بن محبوب [عن العلاء] عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال : ان كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب (٣).
وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمى عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : ان كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الاقرب فالاقرب فانه لا يبطل دم امرئ مسلم (٤).
وروى يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن احدهما عليهما السلام انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطا فمات قبل ان يخرج الى اولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من بيت المال (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ / ٣٦٤ ـ ٣٦٥.
(٢) التهذيب ١٠ / ١٧٤.
(٣) المصدر السابق ١٠ / ١٧٠ ، والزيادة منه.
(٤) نفس المصدر والصفحة.
(٥) المصدر السابق ١٠ / ١٧٢.