والاستبصار وجاءت به احاديث ضعيفة الاسانيد (١) وذهب سيدنا المرتضى وشيخنا المفيد الى انها لا تحرم.
والحقوا ايضا انه إذا قبل الاب أو الابن جارية بشهوة أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه انها تحرم بعد ذلك على الاب أو الابن وطؤها ابدا وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار.
والحقوا ايضا انه إذا وطئ من لها دون تسع سنين فافضاها انها يحرم عليه بعد ذلك وطؤها ابدا وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في الاستبصار مع جواز امساكها وذهب في النهاية في باب ما يستحب فعله لمن اراد العقد أو الزفاف الى انه يفرق بينهما ولا تحل له ابدا والذي رواه في في هذا الحكم خبر مرسل (٢) ومع ذلك في سنده سهل بن زياد وسهل ضعيف (٣) روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المراة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا (٤).
والصحيح انها لا تحرم ويدل على ذلك ما رواه على بن إبراهيم (٥) عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلى عن أبي جعفر (عليه السلام)
__________________
(١) الاستبصار ٣ / ١٦٣.
(٢) الاستبصار ٤ / ٢٩٥ ، الكافي ٥ / ٤٢٩.
(٣) سهل بن زياد أبو علي الادمي الرازي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم الى الري ، وكان يسكنها ـ رجال النجاشي ص ١٤٠.
(٤) هذا هو خبر سهل بن زياد الذي أشار إليه قد كرر ذكره بنصه.
(٥) كذا في نسخ الكتاب ، وفي الاستبصار (الحسن بن محبوب).