قوله : (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً)
[٧٩٣٩] أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس : (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ) قال : كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء ، فنهاهم الله عن ذلك (١).
[٧٩٤٠] أخبرنا أحمد بن عثمان الأودي فيما كتب إلي ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي : قوله : (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ) قال : ما ولدت من ميت فيأكله الرجال والنساء.
وروى عن عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك.
قوله : (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ)
[٧٩٤١] حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : قوله : (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ) قال : قولهم الكذب في ذلك. وروى عن أبي العالية وقتادة نحو ذلك.
قوله : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا) آية ١٤٠
[٧٩٤٢] حدثنا أبي ثنا أبو بكر بن بشار العبدي ثنا يحيي بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين ، في قوله : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ) قال : قد ضلوا قبل ذلك.
قوله تعالى : (قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ)
[٧٩٤٣] حدثنا محمد بن يحيي ، أنبأ العباس ثنا بن زريع ، أنبأ سعيد عن قتادة : قوله : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ) وهذا صنع أهل الجاهلية ، كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ، ويغذو كلبه.
قوله : (وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ)
[٧٩٤٤] أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليّ ثنا أحمد بن المفضل أنبأ أسباط عن السدي قال : ثم ذكر ما صنعوا في أموالهم وأولادهم فقال : (وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِراءً عَلَى اللهِ).
__________________
(١) ابن كثير ٣ / ٣٣٩.