وقال الشهيد الثاني : مبدؤه ظهور الربح (١). وتبعه صاحب المدارك (٢).
وتظهر الثمرة فيما لو تفاوتت مئونة العامين ، فأوّل الشتاء مثلاً إذا كان مبدأ حول الزرع وأوّل الصيف كان مبدأ ظهور نفعه ، فعلى القول الثاني تعتبر مئونة أوّل الصيف إلى الصيف الأخر ، وعلى الأوّل تعتبر مئونة ما تقدّم من أوّل الشتاء إلى الشتاء الأخر ، وهكذا الكلام في الشروع في التجارة والكسب.
والأقرب القول الأوّل ، سيّما على ما اخترناه سابقاً (٣) من مختار المحقّق الأردبيلي (٤) رحمهالله من الوجوه الثلاثة في محلّ صرف المئونة ، مع أنّ القول الثاني يوجب الحرج والضيق ؛ لجهالة وقت ظهور الربح غالباً ، وسيّما مع اعتبار الإنضاض في الأمتعة.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني قال في المسالك : وإنّما يعتبر الحول بسبب الربح ، فأوّله ظهور الربح ، فيعتبر فيه مئونة السنة المستقبلة ، ولو تجدّد ربح آخر في أثناء الحول كانت مئونة بقيّة الحول الأوّل معتبرة منهما ، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله ، ويختصّ بمئونة بقيّة حوله بعد انقضاء حول الأوّل ، وهكذا ، فإنّ المراد بالسنة هنا ما تجدّدت بعد الربح ، لا بحسب اختيار المكتسب (٥).
قال في المدارك : وفي استفادة ما ذكره من الأخبار نظر ، ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثمّ احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مئونة ذلك الحول كان حسناً (٦).
أقول : وهو ظاهر ما ذكره في الدروس (٧) ، لكن مع اعتبار مبدأ السنة من أوّل الشروع
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٦٨.
(٢) المدارك ٥ : ٣٩١.
(٣) ص ٣٢٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٨.
(٥) المسالك ١ : ٤٦٨.
(٦) المدارك ٥ : ٣٩١.
(٧) الدروس ١ : ٢٥٩.