ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات والمساجد. وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا ، ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ، ولا يقطع في الثمر على الشجر ، ويقطع سارقه بعد إحرازه. وكذا لا يقطع في سرقة مأكول في عاد؟ مجاعة.
______________________________________________________
كلها ، والثاني : ان يكثر الالتفات إليها مراعيا لها ، فكلها في حرز وفيه خلاف هذا أخر كلامه (١).
وقال العلّامة : يشترط ان يكون مع القائد أيضا سائقا لتحصيل كمال المراعاة منها ، اما القائد وحده فإنما هو مراع لما زمامه بيده ، فلا يحرز غيره (٢) واختاره فخر المحققين (٣).
والإصطبل للدواب مع الغلق ، أو المراعاة حرز عند الفخر (٤) كالشيخ (٥).
قال طاب ثراه : ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد. وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب السرقة ص ٢٣ س ٥ قال : والإبل على ثلاثة أضرب إلى قوله : فكلها في حرز.
(٢) القواعد : ج ٢ في حد السرقة ص ٢٦٨ س ٢١ قال : وفي كون القطار محرزا بالقائد نظر أقربه اشتراط سائق معه.
(٣) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ، في الإخراج من الحرز ص ٥٣٢ س ٢٢ قال بعد نقل قول المصنف : وهو الأقوى عندي.
(٤) الإيضاح : ج ٤ في الإخراج من الحرز ص ٥٣١ س ٧ قال : والإصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة.
(٥) المبسوط : ج ٨ في معنى الحرز ومصاديقه ص ٢٤ س ٢ قال : والإصطبل إلى قوله : وان كان صاحبها معها فيه فهو حرز إلخ.