ويقطع من سرق مملوكا ، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده ، لا حدا.
ويقطع سارق الكفن ، لان القبر حرز له.
ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل : لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة.
ولو نبش ولم يأخذ عزّر ، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.
______________________________________________________
والعلّامة (١).
قال طاب ثراه : ويقطع سارق الكفن ، لان القبر حرز له. ويشترط بلوغ النصاب ، وقيل : لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة.
أقول : هنا مسائل.
(الأولى) القبر ليس حرز الغير الكفن إجماعا ، فلو أخذ منه ما ترك مع الميت نسيانا أو عمدا ، من ثيابه أو غيرها مما قيمته نصاب لم يقطع لأخذه ، لعدم القفل والغلق وظهور الدفن.
(الثانية) ظاهر الصدوق : ان القبر ليس بحرز للكفن أيضا ، حيث قال : والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (٢) والمشهور انه حرز للكفن وادعى فخر المحققين عليه الإجماع (٣).
(الثالثة) إذا ثبت انه حرز للكفن فهل يعتبر في قطع آخذه النصاب ، أم لا؟
__________________
(١) القواعد : ج ٢ في الحدود ص ٢٦٨ س ١ قال : فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع المنتابة إلخ.
(٢) المقنع : باب حد السرقة ص ١٥١ س ٥ قال : وان وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل. وهكذا أيضا نقله في الجوامع الفقهية لاحظ ص ٣٧ س ٤ ولكن في المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢٢ س ٢١ قال : وقال الصدوق في المقنع : الى قوله : فليس عليه القطع.
(٣) الإيضاح : ج ٤ في الإخراج من الحرز ص ٥٣٣ س ١٦ قال : والإجماع واقع على ان القبر حرز للكفن إلخ.