.................................................................................................
______________________________________________________
وما حدّ القدر الذي يصدق به التكرر ، ويجوز فيه قطعه أو قتله؟
قال المفيد وتلميذه : إذا فات الحاكم ثلاث مرات كان فيه بالخيار ان شاء قتله ، وان شاء قطعه ، والأمر في ذلك اليه (١) (٢) وأطلق الشيخ في النهاية التكرار (٣) وكذا القاضي (٤) وظاهر ابن إدريس بالمرتين فيقطع في الثالثة عنده وان لم يبلغ ما أخذه نصابا ، ولم يذكر القتل وقد تقدم (٥) والأكثرون على التخيير بين القتل والقطع وان لم يأخذ.
تنبيه
والمرافعة في المرة الاولى الى الوارث ، لان الكفن على حكم ملكه ، ولهذا يرجع اليه لو اكله السبع ، أو أخذه السيل خصوصا على القول باشتراط النصاب ، لأنه سرقة ، وقطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه ، وفي المرة الثانية المرافعة إلى الحاكم ، لأنه يقطع لفساده ، لا حدا ، كما هو مذهب ابن إدريس (٦) وهو ظاهر
__________________
(١) المقنعة : باب الحد في السرق ص ١٢٩ س ١ قال : وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار إلخ.
(٢) المراسم : ذكر حد السرق ص ٢٥٨ س ١٨ قال : فإن أدمن ذلك الى قوله : فان اختار قتله قتله ، وان اختار قطعه قطعه إلخ.
(٣) النهاية : باب حد المحارب والنباش ص ٧٢٢ س ١١ قال : فان تكرر منه الفعل الى قوله : كان له قتله.
(٤) المهذب : ج ٢ باب حد المحارب والنباش ص ٥٥٤ س ٧ قال : فان تكرر الفعل منه الى قوله : كان له قتله.
(٥) السرائر : باب حد المحاربين والنباش ص ٤٦٢ س ١٢ قال : فان نبش ثانية فإنه يجب عليه القطع سواء كان قيمته ربع دينار أو أقل إلى قوله : لما تكرر عنه الفعل صار مفسدا ساعيا في الأرض فسادا ، فقطعناه لأجل ذلك لا لأجل كونه سارقا.
(٦) السرائر : باب حد المحاربين والنباش ص ٤٦٢ س ١٢ قال : فان نبش ثانية فإنه يجب عليه القطع سواء كان قيمته ربع دينار أو أقل إلى قوله : لما تكرر عنه الفعل صار مفسدا ساعيا في الأرض فسادا ، فقطعناه لأجل ذلك لا لأجل كونه سارقا.