(الثالث) يثبت الموجب بالإقرار مرتين ، أو بشهادة عدلين. ولو أقر مرة عزّر ولم يقطع.
ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار ، ولو أقر بالضرب لم يقطع ، نعم لو ردّ السرقة بعينها قطع ، وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه ، ولو أقر مرتين تحتم القطع ، ولو أنكر.
______________________________________________________
ثلاث مرات قتل في الرابعة (١) وقال القاضي : وان تكرر منه الفعل ولم يؤدّبه الامام كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل (٢) وعند الشيخ يعزر في الأولى إذا لم يأخذ ويقطع في الثانية ، قال : وإذا تكرر منه الفعل ثلاث مرات وأقيم عليه الحد ، فحينئذ يجب عليه القتل كما يجب على السارق (٣).
قال طاب ثراه : ولو أقر بالضرب لم يقطع ، نعم لو ردّ السرقة بعينها قطع ، وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه.
أقول : يعتبر في القطع بالإقرار ، كون المقر مختارا ، ومن أقر تحت الضرب لا يعتد بإقراره ، فلا يقطع ، وان ردّ السرقة بعينها ، قال الشيخ في النهاية : قطع (٤) واختاره العلّامة في المختلف (٥) وقال ابن إدريس : لا يقطع (٦) واختاره
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان احكام المختلف والنباش ص ٤٢٤ س ١٠ قال : فان نبش قبرا إلى أخره.
(٢) المهذب : ج ٢ باب حدود المحارب والنباش ص ٥٥٤ س ٧ قال : فان تكرر الفعل منه الى أخره.
(٣) النهاية : باب حد المحارب والنباش ص ٧٢٢ س ١٠ قال : فان نبش ولم يأخذ شيئا أدب بغليظ العقوبة إلى قوله : فان تكرر منه الفعل وفات الامام تأديبه كان له قتله إلخ والظاهر ان العبارة قاصرة عن إفادة المدعى.
(٤) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٨ س ٤ قال : فإن أقر تحت الضرب بالسرقة وردّها بعينها وجب عليه أيضا القطع.
(٥) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والمعتمد ما قاله الشيخ.
(٦) السرائر : باب الحد في السرقة ص ٤٥٦ س ١٩ قال : والذي يقوى عندي : انه لا يجب عليه القطع ، لأنا بينا : ان من أقر تحت ضرب لا يعتد بإقراره في وجوب القطع إلخ.