(الرابع) في الحد.
وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى ، وتترك الإبهام والراحة ، ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك العقب. ولو سرق ثلاثة حبس دائما. ولو سرق في السجن قتل ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد. ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى ، بل تقطع اليمنى ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء. ولو لم يكن يسار قطع اليمنى. وفي الرواية : لا يقطع. وقال الشيخ في النهاية : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى. ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس. وفي الكل تردد.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو لم يكن يسار قطع اليمنى ، وفي الرواية : لا تقطع ، وقال في النهاية : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكلّ تردد.
أقول : الأصل ان السارق تقطع يده اليمنى أولا ، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثا خلد السجن ، ولو سرق في السجن قتل.
روى الصدوق عن الصادق عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال (١).
وروي انه ان سرق في السجن قتل (٢).
وعلى هذا عمل الطائفة.
والاشكال فيما إذا سرق مرة وليس عضوها المقدر لها موجودا ، وفيه أقوال.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٢) باب حدّ السرقة ص ٤٥ الحديث ١٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٢) باب حدّ السرقة ص ٤٥ الحديث ١٥.