.................................................................................................
______________________________________________________
حدود الله (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة في القواعد (٣) وقال التقى : يتخير الإمام خاصة ، ولا خيار لغيره (٤).
احتج الأولون : بما رواه البرقي عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم السّلام قال : جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسرقة ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله تعالى؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ قال : وما يدريك ما هذا؟! إذا قامت البينة ، فليس للإمام ان يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك الى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع (٥).
تذنيب
لو رجع بعد إقراره مرتين ، قال في النهاية والخلاف سقط القطع (٦) (٧) وبه قال
__________________
(١) السرائر : باب الحد في السرقة ص ٤٥٦ س ٢٥ قال : فان كان قد أقر على نفسه مرتين عند الحاكم ثمَّ تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشبه تحتم القطع.
(٣) القواعد : ج ٢ ، فيما يثبت به السرقة ص ٢٧٠ س ٢١ قال : ولو تاب بعد الإقرار إلى قوله : لم يسقط الحد.
(٤) الكافي : فصل في السرق وحده ص ٤١٢ س ١١ قال : وان تاب بعد ما رفع إليه ، فالإمام خاصة مخير إلخ.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٢٩ للحديث ١٣٣.
(٦) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٨ س ٦ قال : ومن أقر بالسرقة ثمَّ رجع عن ذلك الزم السرقة وسقط عنه القطع.
(٧) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة ٤١ قال : إذا ثبت القطع باعترافه ثمَّ رجع عنه ، سقط برجوعه.