(الخامس) في اللواحق ، وفيه مسائل.
(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا ، قال في النهاية : يقطعان ، وفي الخلاف : اشترط نصيب كل واحد نصابا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : إذا سرق اثنان نصابا ، قال في النهاية : يقطعان ، وفي الخلاف : اشترط بلوغ (١) كل واحد نصابا.
أقول : قال الثلاثة : إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب وجب القطع على الجميع ، فان انفرد كل واحد ببعضه لم يجب القطع (٢) (٣) (٤) لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع ، وبه قال التقي (٥) والقاضي (٦) وابن حمزة (٧) وسلار (٨)
__________________
(١) في النسخة المطبوعة من النافع (اشترط نصيب) وفي النسخ المخطوطة التي عندي من المهذب (اشترط بلوغ) والأمر سهل.
(٢) المقنعة : باب الحد في السرق ص ١٢٨ س ٣٥ قال : وإذا اشترك نفسان في سرقة شيء ، وكان قيمة الشيء ربع دينار فصاعدا قطعا.
(٣) الانتصار : في الحدود ص ٢٦٤ مسألة قال : وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنه إذا اشترك نفسان في سرقة ما يبلغ النصاب قطع جميعهم إلخ.
(٤) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٨ س ٢٠ قال : وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع.
(٥) الكافي : فصل في السرق وحده ص ٤١١ س ١٢ قال : فان كان السراق جماعة مشتركين في السروق قطعوا جميعا بربع دينار.
(٦) المهذب : ج ٢ باب الحد في السرقة ص ٥٤٠ س ١٢ قال : وإذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب من الحرز قطع جميعهم.
(٧) الوسيلة : فصل في بيان السرقة وأحكامها ص ٤١٩ س ١٦ قال : وان سرق اثنان معا نصابا ، قطعا.
(٨) لم نظفر عليه في المراسم ولم يتعرض له العلامة لا حظ المختلف ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢٠ س ١٩.