(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ، ثمَّ أمسك ليقطع ، ثمَّ شهدت عليه بأخرى ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية ، والاولى التمسك بعصمة الدم إلّا في موضع اليقين.
(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه ، فلو لم يرافعه ، لم يرفعه الامام ، ولو رافعه لم يسقط الحد ، ولو وهبه قطع.
______________________________________________________
محال أيضا لاستحالة استناد المعين الى المطلق ، لان المطلق لا وجود له في الخارج ، فتعين الأول ، وهو استناده الى الجميع ، فتعين القطع عليهم كما في القود.
احتج الآخرون : بأصالة براءة الذمة من وجوب القطع الّا مع تيقن السبب ، وقد حصل الخلاف فيه ، فتتحقق الشبهة ، وهي دارئة للحد.
وبان كل واحد منهم لم يفعل الموجب ، والّا لزم استناد الفعل الواحد الى العلل الكثيرة ، وهو محال ، فالصادر عن كل واحد بعضه ، وبعض الشيء ليس نفس ذلك الشيء ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم.
قال طاب ثراه : لو قامت البينة (الحجة خ ل) بالسرقة الى آخره.
أقول: (١) إذا تكررت السرقة قبل القطع ، فيه ثلاث مسائل.
(الاولى) ان سرق ولم يقدر عليه ، وثبت ذلك عند الحاكم ، ثمَّ سرق ثانية ، فهل يقطع بالأولى أو الثانية؟ فيه ثلاثة أقوال :
(أ) قطعه بالأخيرة ، قاله الشيخ في النهاية (٢) واختاره المصنف في الشرائع (٣).
__________________
(١) في هامش بعض النسخ المخطوطة بعد قوله : أقول : ما لفظه (إذا سرق فلم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانية ، فأخذ وأقامت عليه البينة بالسرقتين معا ، أو أمسك حتى يقطع ثمَّ يشهد عليه بالأخرى ، فهنا فصلان ، الأول ان يشهد بالسرقتين (كذا في نسخة المقابل بها).
(٢) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٩ س ١٢ قال : وإذا سرق السارق فلم يقدر عليه ، ثمَّ سرق ثانية إلى قوله : بالسرقة الأخيرة.
(٣) الشرائع : ج ٤ في حد السرقة ، في اللواحق ، الثالثة قال : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمَّ سرق ثانية ، قطع بالأخيرة.