الفصل السادس
في المحارب
وهو كل من جرّد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا لإخافة السّابلة وان لم يكن من أهلها على الأشبه ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة ، أو
______________________________________________________
وأسقطها العلّامة ، لكون سهل بن زياد في طريقها (١) (٢).
واستند إلى أصالة البراءة.
الفصل السادس
(في المحارب)
قال طاب ثراه : وهو كل من جرّد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا لإخافة السابلة ، وان لم يكن من أهلها على الأشبه.
أقول : قال الشيخ في النهاية : المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة (٣) وقال المفيد : وأهل الدعارة (٤) إذا جردوا السلاح ، ثمَّ ذكر احكام المحارب (٥)
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام).
(٢) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢٠ س ٣٦ بعد نقل الحديث : والجواب : في الطريق سهل بن زياد وفيه ضعف ، فيبقى المستند أصالة البراءة.
(٣) النهاية باب حد المحارب. ص ٧٢٠ س ٣ قال : المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة.
(٤) الدّعر بالتحريك الفساد والشر ، ومثله الدعارة ، ورجل داعر أي خبيث مفسد (مجمع البحرين لغة دعر) وقال في لغة (زعر) ومنه الحديث : أخالط الرجل وأرى منه زعارة ، أي شواسة خلق وشكاسة
(٥) المقنعة ، باب الحد في السرق ص ١٢٩ س ٢ قال : وأهل الزعارة إذا جردوا السلاح في دار الإسلام كان الامام مخيرا.