بشهادة عدلين. ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل ، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض ، وحدّه : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي. وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه ، وقال الشيخ : بالترتيب. يقتل ان قتل ، ولو عفا وليّ الدم قتل حدا.
ولو قتل وأخذ المال ، استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمَّ قتل وصلب.
وان أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي. ولو جرح ولم يأخذ المال ، اقتصّ منه ونفى ، ولو شهر السلاح ، نفي لا غير.
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ، ولم تسقط حقوق
______________________________________________________
وهو المشهور في عبارات الأصحاب.
وعموم الآية (١) تدل على عدم الاشتراط ، وهو الذي اختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) وفخر المحققين (٤).
قال طاب ثراه : وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي ، وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه ، وقال الشيخ : بالترتيب.
__________________
(١) قال تعالى (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) الى أخر الآية ، سورة المائدة : ٣٣.
(٢) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وهو كل من جرد سلاحا إلخ.
(٣) القواعد ج ٢ ، المقصد السابع في حد المحارب ص ٢٧١ س ٢٢ قال : الأول ، المحارب كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس الى قوله : ولا يشترط كونه من أهل الريبة على اشكال.
(٤) الإيضاح ج ٤ في حد المحارب ص ٥٤٣ س ١٧ قال : وعموم الآية يدل على عدم الاشتراط ، وهو الأقوى عندي.