.................................................................................................
______________________________________________________
(تحصيل)
على القول بالتفصيل : يتحتم القتل بالسيف على تقدير ان يقتل ، سواء كان المقتول مكافئا أو لا ، وسواء عفى الولي أولا ، لكن مع عدم عفوه له المطالبة ومباشرة القصاص مع اذن الامام ، ومع أخذ المال يجب القطع ، ولا يعتبر قدر النصاب ، ولا أخذه من حرز ، ولا يسقط بهبة المأخوذ قبل القدرة عليه ، لأنه حدّ ، فخرج عن قانون السرقة في أربعة أشياء.
(أ) عدم اشتراط المرافعة من المالك.
(ب) عدم سقوطه بعفوه.
(ج) عدم اشتراط النصاب.
(د) قطع يده ورجله بسرقة واحدة.
وفي القتل أيضا خرج عن باب القصاص في ثلاثة أشياء.
(أ) عدم اعتبار مطالبة الولي.
(ب) عدم اعتبار التكافؤ ، فيقتل بالعبد والذمي.
(ج) عدم سقوطه بعفوه.
فرع
هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية (١).
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : من شهر السلاح في مصر من الأمصار ، فعقر اقتص منه (٢) ولفظة (من) من ألفاظ العموم تتناول الذكر
__________________
(١) قال تعالى (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ) الآية سورة المائدة / ٣٣.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة. والفساد في الأرضين ص ١٣٢ قطعة من حديث ١٤١.