(الفصل السابع)
في إتيان البهائم ، ووطء الأموات وما يتبعه.
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ، حرم لحمها ولحم نسلها.
ولو اشتبهت في قطيع ، قسم نصفين ، وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة ، فتذبح وتحرق ، ويغرم قيمتها ان لم يكن له.
ولو كان المهم ما يركب ظهرها ، لا لحمها كالبغل والحمار والدابة ، أغرم ثمنها ان لم تكن له ، وأخرجت الى غير بلده وبيعت.
وفي الصدقة بثمنها قولان : والأشبه : أنه يعاد عليه ، ويعزّر الواطى
______________________________________________________
والأنثى ، وصرح به الشيخ في كتابي الفروع (١) (٢).
خلافا لأبي علي حيث قال : الا النساء فإنهن لا يقتلن (٣) واختاره ابن إدريس لأن النساء لا تقتلن في المحاربة ، ثمَّ قال في أخر المسألة : قد بينا ان احكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصّلناه من العقوبات للاية ، ولم يفرق بين الرجال والنساء فوجب حملها على عمومها (٤).
قال طاب ثراه : وفي الصدقة بثمنها قولان : والأشبه : أنه يعاد عليه.
__________________
(١) الخلاف : كتاب قطاع الطريق مسألة ١٥ قال : احكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه في العقوبات.
(٢) المبسوط : ج ٨ كتاب قطاع الطريق ص ٥٦ س ٤ قال : النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء على ما فصلناه في العقوبة.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد المحارب ص ٢٢٧ س ١٨ قال : وقال ابن الجنيد : وكذلك كل النساء إلّا أنهن لا يقتلن.
(٤) السرائر : في حد المحاربة ص ٤٦١ س ٦ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا : ان لا يقتلن الّا بدليل قاطع ، ثمَّ قال في س ٢٧ من تلك الصفحة : وقد قلنا : ان احكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه من العقوبات إلخ.