على التقديرين.
ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ولو قيل يكفي المرة كان حسنا.
ولا يثبت بشهادة النساء ، منفردات ولا منضمات.
ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة.
______________________________________________________
أقول : مختار المصنف (١) مذهب الشيخ في النهاية (٢) وابن إدريس (٣) لأصالة براءة الذمة من وجوب الصدقة ، وهو مذهب العلامة (٤).
وقال المفيد : يتصدق بها ، عقوبة على ما جناه ، ورجاء لتكفير ذنبه بالصدقة عنه (٥).
قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا.
أقول : الاكتفاء بالمرة هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم نفوذ إقرار العاقل على نفسه (٦) الّا ما خصّه الدليل من الحدود أيضا ، فإن الإنسان إذا أقر مرة ثمَّ أنكر
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشبه أنه يعاد عليه.
(٢) النهاية باب من نحكم ميتة ، أو وطأ بهيمة ص ٧٠٩ س ١ قال : ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها ان لم تكن له إلخ.
(٣) السرائر باب وطء الأموات والبهائم ص ٤٥١ س ٩ قال : ومن وطأ بهيمة إلى قوله : ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها.
(٤) المختلف ج ٢ ، القول في وطأ البهيمة ص ٢١٥ س ٩ قال : بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والوجه ما قاله الشيخ.
(٥) المقنعة باب الحد في نكاح البهائم ص ١٢٥ س ٣٢ قال : وتصدق بثمنها ولم يعط صاحبها شيئا منه عقوبة له على ما جناه إلخ.
(٦) لاحظ عوالي اللئالي.