أمّا الموجب : فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة ، من غير عقد ، ولا ملك ، لا شبهة ، ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا ، أو دبرا.
ويشترط في ثبوت الحدّ : البلوغ ، والعقل ، والعلم بالتحريم ، والاختيار. فلو تزوج محرّمة كالأم ، أو المحصنة ، سقط الحدّ مع الجهالة بالتحريم ، ويثبت مع العلم ، ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.
______________________________________________________
يضرب على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من حدود الله (١).
قال طاب ثراه : ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.
أقول : يريد انّ الإنسان لو تزوج محرمة كالأم سقط عنه الحدّ ان اعتقد التحليل به ، لعموم قوله عليه السلام : (ادرؤا الحدود بالشبهات) (٢) وينظر إلى أحوال المكلف : ان كان ممن يخفى عليه تحريم الام كقريب العهد بالإسلام درء عنه الحدّ. وان كان الاحتمال غير ممكن في حقه لا يلتفت الى دعواه وأقيم عليه الحدّ ، فقوله : (ولا يكون العقد بمجرده شبهة) اي لا يقتنع منه بمجرد إيقاع العقد ، بل ينظر الى شاهد حاله.
وهذا رد على أبي حنيفة : حيث أسقط الحد عنه بمجرد إيقاع العقد ، وان كان عالما بتحريمه ، فإيجاد صورة العقد عنده موجب لسقوط الحدّ عنه (٣).
__________________
(١) الكافي : ج ٧ كتاب الحدود ، باب التحديد ص ١٧٦ الحديث ١٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ قطعة من حديث ١٢.
(٣) المغني لابن قدامة : ج ١٠ ص ١٤٨ (٧١٥٨) قال : فصل ، وان تزوج ذات محرمه ، فالنكاح باطل بالإجماع ، فإن وطئها فعليه الحد الى قوله : وقال أبو حنيفة : لأحد عليه ، لأنه وطء تمكنت الشبهة منه ، فلم يوجب الحد ، الى قوله : وبيان الشبهة : انه قد وجدت صورة المبيح ، وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة ، فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة ، بقيت صورة شبهة دائرة للحد الذي يندرئ بالشبهات فلاحظ وان شئت أكثر من هذا فعليك بمراجعة كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع كتاب النكاح ص ١٢٤ س ١٦ الثالثة : شبهة العقد الى آخره.